الحر العاملي

356

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله ( 2 ) . [ 35770 ] 4 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قضى في عين دابة ربع الثمن . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بزياد ( 1 ) . 48 - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن [ 35771 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله الحجال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شئ يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش ، وضرب بيده إلي فقال : أتأذن يا با محمد ؟ قلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : حتى أرش هذا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> ( 2 ) الفقيه 4 : 127 / 449 . 4 - التهذيب 10 : 309 / 1152 . ( 1 ) الكافي 7 : 367 / 2 . الباب 48 فيه حديث واحد 1 - الكافي 1 : 185 / 1 . ( 1 ) لم نجده فيما تقدم ، ويأتي ما يدل على الأرش في اللطمة في الباب 4 وعلى أن الخدش الدية في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب الشجاج والجراح .